المادة 1
تنقل الحصة الارثية العائدة للسيدة سهام محمد سعيد صباح والبالغة 35.44% من ملكية مطبوعة «الاحد» الاسبوعية، السياسية لمصلحة وريثيها السيد صباح رياض طه الذي تصبح حصته 66.66% والسيدة عبير رياض طه التي تصبح حصتها 33.34% .
قرار Decision No. 139 28/07/2021
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 272 تاريخ 8/6/1983 (نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على قرار حصر الارث الصادر عن المحاكم الشرعية الجعفرية تحت رقم الاساس 1088/و 2020 تاريخ 15/12/2020 والذي بموجبه ثبت وفاة سهام محمد سعيد صباح وانحصار ارثها الشرعي بولديها صباح وعبير رياض ابراهيم طه.
بناء على الطلب المقدم من السيد صباح رياض طه والمسجل لدينا تحت رقم 488 تاريخ 19/5/2021 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تنقل الحصة الارثية العائدة للسيدة سهام محمد سعيد صباح والبالغة 35.44% من ملكية مطبوعة «الاحد» الاسبوعية، السياسية لمصلحة وريثيها السيد صباح رياض طه الذي تصبح حصته 66.66% والسيدة عبير رياض طه التي تصبح حصتها 33.34% .
يتحمل الصحافي صباح رياض طه مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2021 وزيرة الاعلام د. منال عبد الصمد