المادة 1
تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، تحدد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الأنشطة العلمية، وبالاخص أنشطة الألعاب الإلكترونية والروبوتكس وفقا لأحكام هذا القرار كما يلي:
الفئة الأولى، الألعاب الإلكترونية:
يتم تعريف وتصنيف «الألعاب الإلكترونية» تقنيا حسب الأجهزة الإلكترونية المستخدمة كما يلي:
* ألعاب الكمبيوتر.
* ألعاب وحدات التحكم/ Console ) بلاي ستايشن والإكس بوكس وكل الأجهزة المشابهة)
* ألعاب الواقع الإفتراضي Virtual Reality.
* ألعاب المحاكاة Simulators.
* ألعاب اللوحات الرقمية Tablets.
* ألعاب الهاتف الذكي Smart Phones.
الفئة الثانية، الروبوتكس:
يتم تعريف وتصنيف «الروبوتكس» كما يلي:
* الأنشطة اللوحية: ماجونج /الداما/ جو GO/ السودوكو.
* الروبوتكس بما فيها الهاردوير والسوفتوير.
* الألعاب الإلكترونية الميكانيكية.
مواصفات القاعة والتجهيزات للفئتين الأولى والثانية:
تكون مواصفات القاعة وتجهيزاتها كما يلي:
* لا تقل مساحتها عن 40 مترا مربعا.
* مهوئة بشكل يحافظ على الصحة العامة.
* المداخل والمخارج سهلة الإستخدام بحال حدوث أي طارئ.
* مزودة بخدمة الإنترنت بسرعة 10MB.
* مجهزة بعشر طاولات على الأقل المسافة بين الواحدة والأخرى خمسين سنتم على الأقل لمراعاة النواحي الصحية، وتكون كل طاولة بإرتفاع 77.5 سنتم وغمق 70 سنتم وعرض 100 سنتم.
* مجهزة بعشرة كراسي متحركة على الأقل ويمكن تعديل الإرتفاع وتعديل انحناء الظهر.
* مزودة بعشر أجهزة كمبيوتر على الأقل.
* مزودة بجهازين كونسول على الأقل (بلاي ستايشن أو اكس بوكس).
* مزودة بآلتين للألعاب الإلكترونية الميكانيكية التي تستخدم القبضة (درون أو سيارة سباق).
* مزودة بمجموعة واحدة من أدوات الروبوتكس الفعلية أو المحاكاة على أجهزة الكمبيوتر.
شروط استخدام القاعة للفئتين الأولى والثانية:
* لا يمكن استخدام القاعة لأنشطة الألعاب الإلكترونية والروبوتكس إلا من قبل الجمعية المرخص لها فيها.
* لا يجوز الفصل إطلاقا بين الألعاب الإلكرونية من جهة والروبوتكس من جهة ثانية، بحيث يتوجب الترخيص للاثنتين معا بالمواصفات المحددة أعلاه.