المادة 1
يحدد رؤساء الوحدات في وزارة الداخلية والبلديات الـمخوّلين بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز //3.000.000// ل.ل )ثلاثة ملايين ليرة لبنانية( من تاريخ صدور القرار وحتى إشعار آخر وفقا لـما يلي:
ــ مدير الإدارة الـمشتركة في الـمديرية الإدارية الـمشتركة
ــ مدير عام الدفاع الـمدني في الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
ــ قائد جهاز أمن الـمطار في جهاز أمن الـمطار
ــ أمين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي في مجلس الأمن الداخلي الـمركزي
ــ مدير مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار في مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار
ــ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين
ــ رئيس مركز اعتراض الـمخابرات الهاتفية في الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية
ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي في الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون
ــ مدير عام الأمن العام في الـمديرية العامة للأمن العام
ــ مدير عام الأحوال الشخصية في الـمديرية العامة للأحوال الشخصية
ــ مدير عام الإدارات والـمجالس الـمحلية في الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية
ــ محافظ بيروت في محافظة بيروت
ــ محافظ جبل لبنان في محافظة جبل لبنان
ــ محافظ لبنان الشمالي في محافظة لبنان الشمالي
ــ محافظ البقاع في محافظة البقاع
ــ محافظ لبنان الجنوبي في محافظة لبنان الجنوبي
ــ محافظ النبطية في محافظة النبطية
ــ محافظ عكار في محافظة عكار
ــ محافظ بعلبك الهرمل في محافظة بعلبك الهرمل