All legislation

قرار Decision No. 1208 29/11/2021

تعيين ثاني الخاسرين مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في حي زقاق البلاط ـ مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1208
Date
29/11/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1208 تاريخ 29/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 2900/م تاريخ 20/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد محمد شريف سليم سنو، بإعتباره ثاني الخاسرين في حي زقاق البلاط ــ مدينة بيروت مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد علي حسن حطيط، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي