المادة 1
عين السيد محمد شريف سليم سنو، بإعتباره ثاني الخاسرين في حي زقاق البلاط ــ مدينة بيروت مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد علي حسن حطيط، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1208 29/11/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 2900/م تاريخ 20/8/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد محمد شريف سليم سنو، بإعتباره ثاني الخاسرين في حي زقاق البلاط ــ مدينة بيروت مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد علي حسن حطيط، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي