المادة 1
عُين السيد جورج اسعد الحويس باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مار مخايل بنابيل ــ قضاء الـمتن، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد نبيل نسيب الحويس وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1209 29/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/ 1947وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 293/ب تاريخ 22/3/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد جورج اسعد الحويس باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مار مخايل بنابيل ــ قضاء الـمتن، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد نبيل نسيب الحويس وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي