All legislation

قرار Decision No. 1209 29/10/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة مار مخايل بنابيل ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
1209
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2126-2127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1209 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/ 1947وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 293/ب تاريخ 22/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد جورج اسعد الحويس باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مار مخايل بنابيل ــ قضاء الـمتن، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد نبيل نسيب الحويس وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي