إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه، (قانون الجمعيات التعاونية)،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية للبيوت المحمية في الشمال م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 150/2ت تاريخ 29/10/2014، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 11795/1 تاريخ 20/11/2014، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6/7/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد