All legislation

قرار Decision No. 161 06/07/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية للبيوت المحمية في الشمال م.م.

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه، (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية للبيوت المحمية في الشمال م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 150/2ت تاريخ 29/10/2014، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 11795/1 تاريخ 20/11/2014، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6/7/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد