All legislation

قرار Decision No. 1212 29/10/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة مجدليا ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1212
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1212 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/ 1947وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 443/ب تاريخ 6/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد هلال حميد حيدر، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مجدليا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد عفيف داود مطر وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي