المادة 1
عين السيد هلال حميد حيدر، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مجدليا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد عفيف داود مطر وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1212 29/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/ 1947وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 443/ب تاريخ 6/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد هلال حميد حيدر، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مجدليا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد عفيف داود مطر وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي