المادة 1
عُين السيد يوسف جرجس الحويك، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة بدادون، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ميلاد انيس بو روفايل وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1213 29/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 544/ب تاريخ 27/4/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد يوسف جرجس الحويك، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة بدادون، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ميلاد انيس بو روفايل وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي