المادة 1
كلف مختار بلدة شربيلا السيد جورج عبدو شدراوي القيام بمهام مختارية بلدة سفينة الدريب مختارا بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد ميشال اسعد طنوس لحين اجراء انتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 1214 29/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 428 تاريخ 2/3/2021، الـمتضمن الـموافقة على تكليف مختار بلدة شربيلا السيد جورج عبدو شدراوي بمهام مختارية بلدة سفينة الدريب بدلا من الـمختار الـمتوفي،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة شربيلا السيد جورج عبدو شدراوي القيام بمهام مختارية بلدة سفينة الدريب مختارا بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد ميشال اسعد طنوس لحين اجراء انتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي