All legislation

قرار Decision No. 1214 29/10/2021

تكليف مختار بلدة شربيلا القيام بمهام مختارية بلدة سفينة الدريب ـ محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1214
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2128-2129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1214 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 428 تاريخ 2/3/2021، الـمتضمن الـموافقة على تكليف مختار بلدة شربيلا السيد جورج عبدو شدراوي بمهام مختارية بلدة سفينة الدريب بدلا من الـمختار الـمتوفي،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة شربيلا السيد جورج عبدو شدراوي القيام بمهام مختارية بلدة سفينة الدريب مختارا بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد ميشال اسعد طنوس لحين اجراء انتخاب مختار أصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي