المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
300.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
25.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 6 - مواد زراعية
النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول
25.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى.
25.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
150.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الجزء الثاني (أ)
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 228 - صيانة
الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل
النبذة 1 - صيانة وسائل النقل
75.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.