All legislation

مرسوم Decree No. 8261 01/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8261
Date
01/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1871-1872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8261 تاريخ 01/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

300.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب

25.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 6 - مواد زراعية

النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول

25.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى.

25.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

150.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الجزء الثاني (أ)

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 228 - صيانة

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

75.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 300.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني