All legislation

قرار Decision No. 1215 29/10/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة بدنايل ـ محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1215
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1215 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كـتـاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1 تاريخ 5/1/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد عيسى مصطفى حاج سليمان، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة بدنايل مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سعيد محمد مسعود وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي