المادة 1
عين السيد عيسى مصطفى حاج سليمان، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة بدنايل مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سعيد محمد مسعود وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1215 29/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كـتـاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1 تاريخ 5/1/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد عيسى مصطفى حاج سليمان، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة بدنايل مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سعيد محمد مسعود وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي