المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
6.000.000.000 /ل.ل.
فقط ستة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 3 - انشاءات اخرى (تمويل محلي)
لتغطية قيمة تعويضات الاستملاك المتوجبة لاصحاب الحقوق في العقارين
رقم 856 ورقم 151 من منطقة محيليب العقارية والعقار رقم 258 من منطقة عين ابو عبد الله العقارية لتنفيذ مشروع اوتوستراد الساحل الجنوبي (القسم الثاني من المرحلة الخامسة)
6.000.000.000 /ل.ل.
فقط ستة مليارات ليرة لبنانية