المادة 1
يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
54.601.000 /ل.ل.
فقط أربعة وخمسون مليون وستماية وواحد ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 2 - المحاكم العدلية
الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
لزوم بدلات إيجار محكمة صور عن كامل العالم 2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات في 364/2021 تاريخ 16/6/2021
54.601.000 /ل.ل.
فقط أربعة وخمسون مليون وستماية وواحد ألف ليرة لبنانية.