All legislation

مرسوم Decree No. 8194 31/08/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى مملكة بلجيكا والمندوبية الدائمة لدى الاتحاد الاوروبي

Type
مرسوم · Decree
Number
8194
Date
31/08/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1876-1877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8194 تاريخ 31/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد سام خوري وهو أحد أعضاء الجالية اللبنانية البارزين في بلجيكا ورئيس مجلس إدارة شركة Surveal Laboratories، الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى مملكة بلجيكا والمندوبية الدائمة لدى الاتحاد الاوروبي وهي عبارة عن:

تصميم موقع إلكتروني جديد وعصري للسفارة باللغتين العربية والفرنسية.

تصميم بوابة الكترونية مبتكرة للمعاملات القنصلية على إمكانية حجز المواعيد على الإنترنت (E--Consular Services + E-Appointment System) باللغتين العربية والفرنسية.

تصميم بوابة الكترونية خاصة بالتوظيف لتعزيز ونشر إعلانات التوظيف في الشركات اللبنانية والأجنبية على الشباب اللبناني في لبنان وخارجه، باللغة الإنكليزية.

تبلغ قيمة الهبة التقديرية //9.301// د.أ. أي ما يعادل //14.021.258// ل.ل. (أربعة عشرة مليونا وواحد وعشرون ألفا ومئتان وثمانية وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني