All legislation

قرار Decision No. 1216 29/10/2021

تكليف مختار بلدة بشوات القيام بمهام مختارية بلدة صفرا بدلاً من الـمختار الـمتوفي ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1216
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2129-2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1216 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ بعلبك الهرمل رقم 772 تاريخ 15/6/2021، الـمتضمنة اقتراح تكليف مختار بلدة بشوات السيد انطوان صبحي كيروز للقيام بمهام مختارية بلدة صفرا.

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية لها،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة بشوات السيد انطوان صبحي كيروز بمهام مختارية بلدة صفرا، مختارا بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد جوزيف سليم خضره لحين انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي