المادة 1
كلف مختار بلدة بشوات السيد انطوان صبحي كيروز بمهام مختارية بلدة صفرا، مختارا بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد جوزيف سليم خضره لحين انتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار Decision No. 1216 29/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ بعلبك الهرمل رقم 772 تاريخ 15/6/2021، الـمتضمنة اقتراح تكليف مختار بلدة بشوات السيد انطوان صبحي كيروز للقيام بمهام مختارية بلدة صفرا.
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية لها،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة بشوات السيد انطوان صبحي كيروز بمهام مختارية بلدة صفرا، مختارا بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد جوزيف سليم خضره لحين انتخاب مختار اصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي