إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة قطر وهي عبارة عن:
سيارة Mitsubishi CVT GLX، طراز Mirage، سنة الصنع 2020، بلد الصنع: تايلاند، اللون أسود، رقم القاعدة: MMDAA28J8LH000703، رقم المحرك: 3A92UJL2507، قيمتها التقديرية /10.000/ د.أ. أي ما يعادل /15.075.000/ ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) مقدمة من السيد مصطفى قصار.
استمارة تأمين شامل للسيارة لمدة سنة، قيمتها التقديرية /274/ د.أ. أي ما يعادل /413.055/ ل.ل. (أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسة وخمسون ليرة لبنانية لا غير) مقدمة من السيد شربل صافي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة
الامضاء: زينه عكر
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني