All legislation

مرسوم Decree No. 8271 03/09/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى دولة قطر

Type
مرسوم · Decree
Number
8271
Date
03/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1877-1878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8271 تاريخ 03/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة قطر وهي عبارة عن:

سيارة Mitsubishi CVT GLX، طراز Mirage، سنة الصنع 2020، بلد الصنع: تايلاند، اللون أسود، رقم القاعدة: MMDAA28J8LH000703، رقم المحرك: 3A92UJL2507، قيمتها التقديرية /10.000/ د.أ. أي ما يعادل /15.075.000/ ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) مقدمة من السيد مصطفى قصار.

استمارة تأمين شامل للسيارة لمدة سنة، قيمتها التقديرية /274/ د.أ. أي ما يعادل /413.055/ ل.ل. (أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسة وخمسون ليرة لبنانية لا غير) مقدمة من السيد شربل صافي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينه عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني