All legislation

مرسوم Decree No. 8146 27/08/2021

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
8146
Date
27/08/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8146 تاريخ 27/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني قيمتها /20.735/C عشرون ألفا وسبعماية وخمسة وثلاثون يورو ما يعادل /38.122.000/ ل.ل ثمانية وثلاثون مليونا وماية واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارةعن:

العدد

نوع الهبة

20

Lot Protection Echelle Harnais Bicolore

20

Triangle de Sauvetage

20

Harnais de Sauvetage

20

Ligne Guide 50m Ignifugee

50

JEAU DE 3 CLES DE DERIVATION

30

COLLIER D'AMARRAGE

16

CASQUE TTTYPE B FIXF TAILLE L

2

CASQUE TTTYPE B FIXF TAILLE M

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني