إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني قيمتها /20.735/C عشرون ألفا وسبعماية وخمسة وثلاثون يورو ما يعادل /38.122.000/ ل.ل ثمانية وثلاثون مليونا وماية واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارةعن:
العدد
نوع الهبة
20
Lot Protection Echelle Harnais Bicolore
20
Triangle de Sauvetage
20
Harnais de Sauvetage
20
Ligne Guide 50m Ignifugee
50
JEAU DE 3 CLES DE DERIVATION
30
COLLIER D'AMARRAGE
16
CASQUE TTTYPE B FIXF TAILLE L
2
CASQUE TTTYPE B FIXF TAILLE M
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني