إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من نادي روتراكت عاليه الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني مركز عرمون بقيمة /8.000.000/ل.ل ثمانية ملايين ليرة لبنانية وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
تيشرت
20
رينجر
11
مرشة ماء تحمل على الظهر وتعمل على البنزين
2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني