المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
24.118.000 /ل.ل.
فقط أربعة وعشرون مليون ومائة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 - محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتأمين تنفيذ عقد مصالحة مع شركة بيرفكت كلين - أبو شبل وشركاه وفقا لرأي هيئة التشريع الاعتماد التالي: والإستشارات رقم 940/2020 تاريخ 9/11/2020 .
24.118.000 /ل.ل.
فقط أربعة وعشرون مليون ومائة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية