All legislation

مرسوم Decree No. 8186 31/08/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8186
Date
31/08/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1879-1880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8186 تاريخ 31/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

24.118.000 /ل.ل.

فقط أربعة وعشرون مليون ومائة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 9 - محافظة جبل لبنان

الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتأمين تنفيذ عقد مصالحة مع شركة بيرفكت كلين - أبو شبل وشركاه وفقا لرأي هيئة التشريع الاعتماد التالي: والإستشارات رقم 940/2020 تاريخ 9/11/2020 .

24.118.000 /ل.ل.

فقط أربعة وعشرون مليون ومائة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني