المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
15.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 14 - محافظة بعلبك الهرمل
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
لتغطية الرواتب المترتبة عن إلحاق السيدة سهيلة حسين كنعان العاملة لدى مجلس الجنوب بوزارة الداخلية والبلديات - محافظة بعلبك الهرمل بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 871 تاريخ 27/11/2019
15.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية