All legislation

مرسوم Decree No. 8187 31/08/2021

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بعلبك الهرمل لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8187
Date
31/08/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8187 تاريخ 31/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

15.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 14 - محافظة بعلبك الهرمل

الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

لتغطية الرواتب المترتبة عن إلحاق السيدة سهيلة حسين كنعان العاملة لدى مجلس الجنوب بوزارة الداخلية والبلديات - محافظة بعلبك الهرمل بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 871 تاريخ 27/11/2019

15.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني