المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
4.567.000 /ل.ل.
فقط أربعة ملايين وخمسماية وسبعة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 7 - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
لتغطية الفروقات الناتجة عن الرواتب المستحقة للمهندس هشام يموت عن الفترة الممتدة من 1/1/1999 ولغاية 18/8/1999 استنادا الى التعميم الصادر عن وزير المالية رقم 3450/ص تاريخ 3/9/2015
4.567.000 /ل.ل.
فقط أربعة ملايين وخمسماية وسبعة وستون ألف ليرة لبنانية