إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية بيبلوس ايكولوجيا الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني مركز الإنقاذ البحري جونيه بقيمة /450/$ اربعماية وخمسون دولار اميركي تقريبا ما يعادل /678.000/ ل.ل ستماية وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة العدد
ماسك خاص للغوص 5
حذاء خاص للغوص 3
زعانف Palm خاص للغوص 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني