المادة 1
عين السيد جورج ايلي بو عيسى بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة العدوسية مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيدة نورا امين متري، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1218 29/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي رقم 54 تاريخ 18/8/2021 القاضي بقبول استقالة السيدة نورا امين متري من مختارية بلدة العدوسية ــ قضاء صيدا,
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1616/م تاريخ 18/8/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد جورج ايلي بو عيسى بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة العدوسية مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيدة نورا امين متري، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي