All legislation

قرار Decision No. 1218 29/10/2021

تعيين العضو الإختياري الوحيد، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل في بلدة العدوسية ـ قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
1218
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2130-2131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1218 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي رقم 54 تاريخ 18/8/2021 القاضي بقبول استقالة السيدة نورا امين متري من مختارية بلدة العدوسية ــ قضاء صيدا,

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1616/م تاريخ 18/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد جورج ايلي بو عيسى بإعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة العدوسية مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيدة نورا امين متري، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي