المادة 1
رخص للسيدة «السي جورج صالومي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 8264 03/09/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «السي جورج صالومي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1975/2030 تاريخ 8/10/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 4/9/2020 تحت رقم 579/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «السي جورج صالومي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي