All legislation

قرار Decision No. 1219 29/10/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة كفربيت ـ قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
1219
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1219 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي رقم 30 تاريخ 5/5/2021 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة كفربيت السيد محمد حسين اسماعيل، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا.

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1038/م تاريخ 5/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد حسن محمد الـمصري بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة كفربيت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد محمد حسين اسماعيل وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي