المادة 1
عين السيد حسن محمد الـمصري بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة كفربيت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد محمد حسين اسماعيل وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1219 29/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي رقم 30 تاريخ 5/5/2021 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة كفربيت السيد محمد حسين اسماعيل، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا.
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1038/م تاريخ 5/7/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد حسن محمد الـمصري بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة كفربيت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد محمد حسين اسماعيل وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي