All legislation

قرار Decision No. 178 06/07/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية قدرات النساء في فنيدق م.م. - عكار

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية قدرات النساء في فنيدق - عكار م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 146/2ت تاريخ 21/7/2008، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1469/1 تاريخ 5/9/2008، وتُعيّن السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/7/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد