All legislation

قرار Decision No. 181 07/07/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الهري م.م.

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
07/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 07/07/2021
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الهري م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 81/2ت تاريخ 24/7/1996، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 744/1 تاريخ 17/9/1996، وتعيّن السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد