All legislation

مرسوم Decree No. 8265 03/09/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
8265
Date
03/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8265 تاريخ 03/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «خضر علي حمود» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 118/2030 تاريخ 25/1/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 27/11/2020 تحت رقم 770/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «خضر علي حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي