المادة 1
رخص للسيد «خضر علي حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 8265 03/09/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «خضر علي حمود» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 118/2030 تاريخ 25/1/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 27/11/2020 تحت رقم 770/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «خضر علي حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي