المادة 1
رخص للسيد «محمد ديب العيتاني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 8268 03/09/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد ديب العيتاني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1942/2030 تاريخ 5/10/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 26/8/2020 تحت رقم 3/1 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد ديب العيتاني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي