All legislation

مرسوم Decree No. 8268 03/09/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8268
Date
03/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8268 تاريخ 03/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «محمد ديب العيتاني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1942/2030 تاريخ 5/10/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 26/8/2020 تحت رقم 3/1 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «محمد ديب العيتاني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي