All legislation

مرسوم Decree No. 8282 03/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة النبطية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8282
Date
03/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1885-1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور، لا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

90.000.000 /ل.ل.

فقط تسعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 113 - محافظة النبطية

الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

90.000.000 /ل.ل.

فقط تسعون مليون ليرة لبنانية

لتأمين الفرق بين الاعتماد الملحوظ في موازنة العام 2021 والاعتماد الذي تحتاجه الادارة للمتعاقدين المنقولين من مجلس الجنوب الى دائرة محافظة النبطية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني