المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
90.000.000 /ل.ل.
فقط تسعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 113 - محافظة النبطية
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
90.000.000 /ل.ل.
فقط تسعون مليون ليرة لبنانية
لتأمين الفرق بين الاعتماد الملحوظ في موازنة العام 2021 والاعتماد الذي تحتاجه الادارة للمتعاقدين المنقولين من مجلس الجنوب الى دائرة محافظة النبطية.