المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
263.789.000/ ل.ل.
فقط مائتان وثلاثة وستون مليون وسبعماية
وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - الشؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة أي تو زد سرفيسز (تضامن) بدل القيام بأعمال التنظيفات في مبنى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في كورنيش النهر (الطوابق الثاني، الثالث الرابع والخامس BLOCK (ِA) طيلة الفترة الممتدة من 1/4/2017 ولغاية 31/12/2019 استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 717/2020 تاريخ 14/9/2020
263.789.000 /ل.ل.
فقط مائتان وثلاثة وستون مليون وسبعماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية.