All legislation

مرسوم Decree No. 8196 31/08/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8196
Date
31/08/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1887-1888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8196 تاريخ 31/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - إحكام قضائية ومصالحات

37.349.000/ ل.ل.

فقط سبعة وثلاثون مليون وثلاثماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية الماليه العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

لزوم تنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد جرجي اديب يونس والسيدة سهام دياب مالكي العقار رقم 2487 القسمين 12 و13 من منطقة البترون العقارية بدل اشغال من قبل وزارة المالية - مديرية المالية العامة خلال الفترة الممتدة من 4/9/2014 ولغاية 30/9/2016 استنادا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1135/2019 تاريخ 12/12/2019

37.349.000 /ل.ل.

فقط سبعة وثلاثون مليون وثلاثماية وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني