المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - إحكام قضائية ومصالحات
37.349.000/ ل.ل.
فقط سبعة وثلاثون مليون وثلاثماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
لزوم تنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد جرجي اديب يونس والسيدة سهام دياب مالكي العقار رقم 2487 القسمين 12 و13 من منطقة البترون العقارية بدل اشغال من قبل وزارة المالية - مديرية المالية العامة خلال الفترة الممتدة من 4/9/2014 ولغاية 30/9/2016 استنادا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1135/2019 تاريخ 12/12/2019
37.349.000 /ل.ل.
فقط سبعة وثلاثون مليون وثلاثماية وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية.