إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بعقلين م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 1326/2ت تاريخ 24/10/1966، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات بالرقم 12/1 تاريخ 4/12/1972، ويُعين المهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/7/2021
مدير عام التعاونيات
المهندس غلوريا أبو زيد