All legislation

قرار Decision No. 190 07/07/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بعقلين م.م

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
07/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1580-1581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 07/07/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بعقلين م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 1326/2ت تاريخ 24/10/1966، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات بالرقم 12/1 تاريخ 4/12/1972، ويُعين المهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2021 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد