المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
26.000.000/ ل.ل.
فقط ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مستثمري العقار رقم 2036 من منطقة صور العقارية بدل إشغال محتسبية قضاء صور للطابق الثاني من العقار رقم 2036 من 1/1/2016 لغاية 31/12/2017 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1132/2019 تاريخ 12/12/2019
26.000.000 /ل.ل.
فقط ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية.