المادة 1
عُين السيد قاسم مصطفى الزغبي، باعتباره ثاني الخاسرين في الحي الشرقي لبلدة شبعا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد ختام حسين نبعه وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1221 29/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 431 تاريخ 28/4/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد قاسم مصطفى الزغبي، باعتباره ثاني الخاسرين في الحي الشرقي لبلدة شبعا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد ختام حسين نبعه وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي