All legislation

قرار Decision No. 1221 29/10/2021

تعيين ثاني الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في الحي الشرقي لبلدة شبعا ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1221
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2131-2132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1221 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 431 تاريخ 28/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد قاسم مصطفى الزغبي، باعتباره ثاني الخاسرين في الحي الشرقي لبلدة شبعا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد ختام حسين نبعه وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي