All legislation

قرار Decision No. 199 07/07/2021

إنشاء الجمعية التعاونية لفرز وتوضيب وتبريد وتسويق الفواكه في وادي العرايش - «وادي العرايش» م.م.

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
07/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 07/07/2021
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء المرسوم رقم 17199 الصادر في 18/8/1964، لا سيما المادة 9 المعدلة منه (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على المرسوم رقم 2989 الصادر في 17/3/1972 المتعلق بالجمعيات التعاونية، لا سيما أحكام الباب الأول منه،

بناء على طلب التأسيس المسجل في المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/5/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في وادي العرايش - قضاء زحلة جمعية تعاونية زراعية تدعى:

"الجمعية التعاونية لفرز وتوضيب وتبريد وتسويق الفواكه في وادي العرايش - «وادي العرايش» م.م".

مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة.

نطاق عملها: وادي العرايش.

مركزها: وادي العرايش - عقار رقم 216 من منطقة وادي العرايش العقارية.

مسؤوليتها: محدودة بثلاثة أضعاف قيمة الأسهم المكتتب بها.

رأسمالها السهمي: /18.000.000/ل.ل. - ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية.

أهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى الى:

1- فرز وتوضيب وتبريد وتصريف إنتاج الفاكهة من خلال إنشاء مركز فرز وتوضيب وبراد.

2- تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7/7/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد