المادة 1
تؤسس في وادي العرايش - قضاء زحلة جمعية تعاونية زراعية تدعى:
"الجمعية التعاونية لفرز وتوضيب وتبريد وتسويق الفواكه في وادي العرايش - «وادي العرايش» م.م".
مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: وادي العرايش.
مركزها: وادي العرايش - عقار رقم 216 من منطقة وادي العرايش العقارية.
مسؤوليتها: محدودة بثلاثة أضعاف قيمة الأسهم المكتتب بها.
رأسمالها السهمي: /18.000.000/ل.ل. - ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية.
أهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى الى:
1- فرز وتوضيب وتبريد وتصريف إنتاج الفاكهة من خلال إنشاء مركز فرز وتوضيب وبراد.
2- تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.