All legislation

قرار Decision No. 1222 29/10/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختارين الـمتوفين في بلدة كفركلا ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1222
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1222 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/ 1947وتعديلاته,

ونظرا لشغور مركز مختارين بالوفاة هما الـمرحوم نصر أحمد سرحان ونفذت وثيقة وفاته برقم 312 تاريخ 1/6/2016, والـمرحوم نمر علي جمعة ونفذت وثيقة وفاته برقم 196 تاريخ 7/4/2021,

بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 485 تاريخ 12/5/2021 الـمتضمنة تعيين العضو الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختارين الـمتوفين في بلدة كفركلا,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كُلف السيد حسن محمد شيت باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا، في بلدة كفركلا، مختارا بديلا عن الـمختارين الـمتوفين السيد نصر أحمد سرحان والسيد نمر علي جمعة وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي