All legislation

قرار Decision No. 69 25/06/2021

ترخيص جمعية شبابية بإسم «دار الشباب»

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
25/06/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1581-1582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 25/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية بإسم «دار الشباب» المسجل تحت رقم 2030/د تاريخ 2020/10/22.

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 18670.

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 2020/11/11,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: علي جميل شمص - حسن علي بدرالدين - حسن محمد عجمي - ابراهيم عبد الرؤوف فضل الله - راغب صبحي علي عيسى - محمد كامل فحص - محمد مهدي مصطفى،

بتأسيس جمعية شبابية وفقاً لما يلي:

- اسمها: جمعية "دار الشباب".

مركزها: بلدة: زوطر الشرقية - محافظة النبطية.

غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: بيوت الشباب نشر الثقافة السياحية الشبابية، اعداد الشباب وخلق روح التواصل فيما بينهم، تعزيز وتمتين كفاءات الكوادر الشبابية والعاملين والمتطوعين في بيوت الشباب بالتدريب المستم.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 25 حزيران 2021 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان