All legislation

قرار Decision No. 1223 29/11/2021

تعيين ثاني أكبر الأعضاء الإختياريين سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة دير ميماس ـ قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
1223
Date
29/11/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2132-2133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1223 تاريخ 29/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف رقم 134 تاريخ 21/4/2021، الـمتضمن طلب اعفاء اكبر الأعضاء الإختياريين سنا السيد جميل جرجي موسى من تعيينه في مركز مختار،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة هلون سويدان الحاصباني بإعتبارها ثاني أكبر الأعضاء الإختياريين سنا في بلدة دير ميماس، مختار بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد خليل نجيب حوراني وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي