المادة 1
عينت السيدة هلون سويدان الحاصباني بإعتبارها ثاني أكبر الأعضاء الإختياريين سنا في بلدة دير ميماس، مختار بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد خليل نجيب حوراني وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1223 29/11/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف رقم 134 تاريخ 21/4/2021، الـمتضمن طلب اعفاء اكبر الأعضاء الإختياريين سنا السيد جميل جرجي موسى من تعيينه في مركز مختار،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عينت السيدة هلون سويدان الحاصباني بإعتبارها ثاني أكبر الأعضاء الإختياريين سنا في بلدة دير ميماس، مختار بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد خليل نجيب حوراني وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي