المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
5.725.000 /ل.ل.
فقط خمسة ملايين وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
لتجديد عقد ايجار العقار رقم 313 من منطقة حوش الأمراء وذلك بدل استعمال الطابق العلوي منه (القسم 23) كمكاتب لصالح مالية البقاع خلال الفترة الممتدة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019 .
5.725.000 /ل.ل.
فقط خمسة ملايين وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.