All legislation

قرار Decision No. 13344 28/06/2021

شطب عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
13344
Date
28/06/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13344 تاريخ 28/06/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13313 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2021،

وبناء على القرار الثالث من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 4/5/2020،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 6/20/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/2020، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية بتاريخ 20/4/2021 الذي يطلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية بعد ان تم تزويدنا بالمستندات المطلوبة كافة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه