المادة 1
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11.
قرار Decision No. 13344 28/06/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 13313 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2021،
وبناء على القرار الثالث من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 4/5/2020،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 6/20/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/2020، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية بتاريخ 20/4/2021 الذي يطلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية بعد ان تم تزويدنا بالمستندات المطلوبة كافة،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه