المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
88.472.000/ ل.ل.
فقط ثمانية وثمانون مليون وأربعماية وإثنا وسبعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بين وزارة المالية - مديرية المالية العامة والشركة العربية المتحدة للصحافة ش م ل (جريدة المستقبل) بدل نشرها اعلانات لصالح الوزارة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1035/2019 تاريخ 26/11/2019
88.472.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وثمانون مليون وأربعماية وإثنا وسبعون ألف ليرة لبنانية.