ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"ملتقى ريشة نغم وحرف" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 14260 تاريخ 7/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ملتقى ريشة نغم وحرف"
مركزها: الشويفات ــ حي العمروسية ــ العقار رقم 54 ــ بلدية الشويفات ــ قضاء عاليه.
غايتها:1 ــ دعم ومساندة الأسر والـمجتمع.
2 ــ نشر وتشجيع كافة الأعمال الثقافية.
3 ــ تأسيس محترف فنون جميلة وحرف (آرت فيجين(
4 ــ تنمية وإبراز الإبداع من خلال دورات ثقافية.
5 ــ إيجاد مساحة فكرية تجمع قراء وكتاب لبنانيين وعربيين.
6 ــ تقديم إسهامات فكرية وثقافية.
7 ــ إقامة معارض دورية كل سنة للأعمال الفنية والحرفية.
8 ــ تسويق الأعمال الى جهات مختلفة وإلى خارج لبنان.
9 ــ ترسيخ اللغة العربية والتربية الإجتماعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسان فواد ابي فرج
شارل كميل ماضي
حياة شفيق حاطوم
اجود اسعد الجردي
حنان عاطف خليل حسن حيدر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اجود اسعد الجردي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي