المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
1.381.334.000/ ل.ل.
فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون مليون وثلاثماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة افرايست مد ش.م.ل. وذلك بدل تقديم خدمة الأرشفة الإلكترونية وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 243/2018 تاريخ 3/4/2018
1.381.334.000 /.ل.ل
فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون مليون وثلاثماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.