المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
180.950.000/ ل.ل.
فقط مائة وثمانون مليون وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة هيليوزيد تكنولوجيز ش م م بدل القيام بصيانة آلات تصوير المستندات الرقمية وعددها 58 آلة لزوم المديرية العامة خلال الفترة الممتدة من 9/6/2016 لغاية 9/9/2017 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 727/2020 تاريخ 14/9/2020 .
180.950.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانون مليون وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.