All legislation

مرسوم Decree No. 8260 01/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8260
Date
01/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1893-1894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8260 تاريخ 01/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

4.927.747.000/ ل.ل.

فقط أربعة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وسبعة وأربعون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية الماليه العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 12 خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

4.927.747.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية

لزوم اجراء عقد مع شركة الفاريس Alvarez and Marsal Middle East Limited

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني