المادة 1
يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
4.927.747.000/ ل.ل.
فقط أربعة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وسبعة وأربعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 12 خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
4.927.747.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية
لزوم اجراء عقد مع شركة الفاريس Alvarez and Marsal Middle East Limited