All legislation

مرسوم Decree No. 8272 03/09/2021

إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8272
Date
03/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8272 تاريخ 03/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 223 تاريخ 16/7/2021 (الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرمت إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 223 تاريخ 16/7/2021 .

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني