المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
128.956.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وعشرون مليون وتسعماية
وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية المالية العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة ش.م.ل خلال الفترة الممتدة من 1/1/2019 لغاية 31/12/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 766/2020 تاريخ 23/9/2020
128.956.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وعشرون مليون وتسعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية