All legislation

مرسوم Decree No. 8274 03/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8274
Date
03/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1895-1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8274 تاريخ 03/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

269.640.000 /ل.ل.

فقط مائتان وتسعة وستون مليون وستماية وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية المالية العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة تيرانيت ش.م.ل لقاء تأمين خدمة الإنترنت خلال الفترة الممتدة من 15/1/2016 ولغاية 6/4/2016 ومن 7/4/2017 ولغاية 6/6/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 854/2020 تاريخ 15/10/2020

269.640.000 /ل.ل.

فقط مائتان وتسعة وستون مليون وستماية وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني