المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
269.640.000 /ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وستون مليون وستماية وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية المالية العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة تيرانيت ش.م.ل لقاء تأمين خدمة الإنترنت خلال الفترة الممتدة من 15/1/2016 ولغاية 6/4/2016 ومن 7/4/2017 ولغاية 6/6/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 854/2020 تاريخ 15/10/2020
269.640.000 /ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وستون مليون وستماية وأربعون ألف ليرة لبنانية