All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1128 19/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الانماء البيئي في بلدة اللبوة والجوار» Environmental Development Association in Labouee and Neighborhood {EDA} مركزها: جديدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1128
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2134-2135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1128 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"الانماء البيئي في بلدة اللبوة والجوار"

{Environmental Development Association in Labouee and Neighborhood {EDA}

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10133 تاريخ 29/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الانماء البيئي في بلدة اللبوة والجوار"

مركزها: جديدة الفاكهة ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1474 ــ ملك تيريز الخوري ــ قضاء بعلبك..

غايتها:

1 ــ توعية بيئية في إطار ندوات وجلسات توعية وأنشطة.

2 ــ حماية الثروة الحرجية من خلال حملات التشجير بالتعاون مع الفئات الشبابية وطلاب الـمدارس والثانويات.

3 ــ السعي من اجل الوصول لفرز النفايات من الـمنازل وصولا للـمؤسسا

ت الى حل بيئي سليم.

4 ــ العمل مع الجهات الـمعنية بإستبدال الـمبيدات الكيماوية بأخرى لا تضر لا بالبيئة ولا بالإنسان كما استبدالها بالـمواد العضوية )التسبيخ(.

5 ــ محاولة التخفيف من هدر الـمياه لحماية الثروة الـمائية والحفاظ عليها.

6 ــ الـمحاولة لإيجاد الأسواق تسهيلا لتصريف الإنتاج الزراعي ضمن حدود مركز الجمعية.

7 ــ العمل على تجديد النشاط البيئي من خلال إحياء التراث وتفعيل دور الشباب في هذا الـمجال.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سناء حاتم رباح

مرسيل الياس درويش

حبيب محمود ماجد

راويه سمير الحاج

منى انطون فرنسيس

خالد رمضان خالد

سلفانا نبيه الخوري

نجوه تامر عمار

محمد علي العيط

احمد رمضان خالد

شفيق نبيه الخوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سناء حاتم رباح.

{Environmental Development Association in Labouee and Neighborhood {EDA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي